الشيخ المفيد

659

المقنعة

ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض ، وينحله ما أحب . وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي ولده وسائر ورثته معارضته فيه . وإن كان نحله إياه في مرضه ، فإن كتب له به كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك ، فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه ، وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر ( 1 ) عليه ، فليحلف ، ويوري في نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب ، ولا شئ عليه في يمينه .

--> ( 1 ) في ج ، د : " جائز " .